البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول » (١) وغيرها من الأخبار.
ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ؛ للتأسي ، كما قيل (٢).
وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ؛ لموثّقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : « بالمقعدة ثم بالإِحليل » (٣).
والأولى مع خوف سراية نجاسة الإِحليل إلى اليد أو الكم غسله أولاً ، ثم غسل الدبر ، ثم الاستبراء من البول ، ثم غسل الإِحليل ثانياً.
ومنها : الاستبراء للرجل. ورجحانه ثابت بالإِجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص.
ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » (٤).
وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » (٥).
والمروي في نوادر الراوندي : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلها ثلاثاً » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦.
(٢) التذكرة ١ : ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.
(٦) نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ٢٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.