وآخر : « كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات » (١).
والعامي : « إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال : إنّه لم يكن يستبرئ عند بوله » (٢).
ويؤيده : إيجابه التوقّي عند النجس ونقض الطهارتين ، كما صرّح به فيما مرّ من الروايتين ، وفي حسنة عبد الملك : في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً. قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (٣).
واختلفوا في استحبابه ووجوبه.
فالحق المشهور هو الأول ؛ لظاهر الإِجماع ، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه ، والأصل ، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوّه عن الدالّ عليه. بل في دلالته على الاستحباب أيضاً تأمّل ؛ لاحتماله الإِرشاد لأجل التوقي.
وأمّا هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لإِثبات ما عدا الاستحباب.
فالقول بالوجوب ـ كما عن الاستبصار والغنية مدعياً عليه الإِجماع (٤) ـ ضعيف غايته ، وإرادتهما الوجوب الشرطي ـ كما قيل (٥) ـ ممكنة.
وأمّا كيفيته فقيل : إنّه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الاُنثيين أي أصل الذكر ثلاثاً ، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك ، ثم ينتر رأسه (٦) ـ وهو عصره بجذبه
__________________
(١) نوادر الراوندي : ٥٤ ، البحار ٧٧ : ٢١٠.
(٢) روى بمضمونه أحاديث متعددة في كنز العمال ٩ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠ / ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ٢.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٨ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٩.
(٥) الرياض ١ : ٣١.
(٦) الشرائع ١ : ٢٨.