لم يكن أصاب يده شيء من المني » (١).
دلّت بالمفهوم على وجود البأس ـ الذي هو العذاب أو الشدة ـ إن أصاب يده المني.
وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الجنب يحمل الركوة أو التور (٢) فيدخل إصبعه فيه ، فقال : « إن كانت يده قذرة فأهرقه » (٣).
والاُخرى : « إن أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك » (٤).
وحسنة ابن عبد ربه : في الجنب يغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه : « لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » (٥).
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » (٦).
وموثّقتي الساباطي (٧) وسماعة (٨) : عن رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمم ».
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٧ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٩.
(٢) الركوة : دلوٌ صغيرة. المصباح المنير : ٢٣٨. التور : إناء صغير من صُفْر أو حجارة كالإِجانة ، تشرب العرب فيه وقد تتوضأ منه. لسان العرب ٤ : ٩٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠٠ و ٢٢٩ / ٦٦١ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١.
(٤) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٨ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٧٤ الطهارة ب ٤٦ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤.
(٨) الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٣ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.