أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ؛ لمرسلة الفقيه : « إذا بال الرجل لم يمسّ ذكره بيمينه » (١).
وعنه صلّى الله عليه وآله : « أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى » (٢).
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الاُمور واليسار لما دنى.
ب : لو خرج شيء بعد الاستبراء ليس ينجس (٣) ولا ينقض الطهارة ؛ للأصل ومنطوق الحسنتين (٤). وقبله ينجس وينقض ؛ لمفهومهما.
ج : الحكم كما اُشير إليه يختصّ بالذكر ، فلا استبراء على الاُنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ؛ للأصل.
* * *
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٦.
(٢) سنن أبي داود ١ : ٩.
(٣) في « ق » و « ح » : بنجس.
(٤) المتقدمتين ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.