الفصل الثالث : في مكروهاتها
وهي أيضاً اُمور :
منها : التخلّي مطلقاً ـ بالغائط كان أو البول ـ في الطرق النافذة.
وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها ، يحرم التخلّي فيها بدون إذنهم ويباح معه.
والمشارع ـ وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ـ وأفنيةِ المساجد ، وعلى القبور ، وبينها ، وأبواب الدور ، ومنازل النزّال ، وتحت المثمرة من الأشجار.
كل ذلك للاشتهار ، مضافاً إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعها ، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين (١).
وصحيحة عاصم : أين يتوضأ الغرباء ؟ فقال : « يتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ فقال : « أبواب الدور » (٢).
ورواية الكرخي : « [ ثلاث خصال ملعون من فعلهنّ ] : المتغوّط في ظل النزّال ، ... » (٣).
وخبر السكوني : « نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » (٤).
والمروي في الخصال : « يا علي ، ثلاث يتخوف منهن الجنون : التغوط بين
__________________
(١) في ص ٣٦٣ و ٣٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٦ الطهارة ب ١١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٤ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : « ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن » وما أثبتناه موافق للكافي.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٣.