القبور ، ... » (١).
وفيه وفي المجالس : « إنّ الله كره لكم أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال : « كره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت » (٢).
وفي الأخير أيضاً : « أنّه نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق » (٣).
وفي الدعائم : « البول في الماء القائم من الجفاء ، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية » (٤).
وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : « ولا تبل في الماء ، ولا تخلّ على قبر » (٥).
وصحيحة ابن مسلم : « من تخلّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم ... فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله » (٦) إلى غير ذلك.
ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضاً صريحاً أو إطلاقاً ، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط وإجمال بعض آخر غير ضائر ، والقول بالتخصيص بالتغوط ـ كبعضهم ـ ساقط.
والإِجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع ـ إذ لا يقدح مخالفة النادر ـ يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب
__________________
(١) الخصال : ١٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ٢.
(٢ و ٣) الخصال : ٥٢٠ ، مجالس الصدوق : ٢٤٨ ، ٣٤٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ ، ٣٢٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١٠ و ١١.
(٤) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١ وص ٢٦١ ب ١٢ ح ٢.
(٥) نقلها عنه في البحار ٧٧ : ١٩١.
(٦) الكافي ٦ : ٥٣٣ الزي والتجمل ب ٦٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٦ ح ١.