والكراهة ، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد (١) ، أو في الأخيرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه (٢) ضعيف.
ولو لم يثبت الإِجماع على خلافه ، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية ، فلا تصلح إلّا لإِثبات الكراهة ، مع أنّ إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة.
والمثمر ومسقط الثمر ـ كما في الثلاثة الاُولى ـ يصدقان على المنقضي عند المبدأ أيضاً حقيقة ، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس (به بعد) (٣) ، كما بيّنا في موضعه ، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقاً.
واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر ؛ لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهر ، فالتخصيص استناداً إلى ذلك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح.
والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعلّلة للكراهة : بمكان الملائكة حين وجود الثمر (٤) لا يتم ؛ لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود اُخرى في آخر.
ودعوى : أصالة عدمها ـ بعد دلالة الإِطلاق ـ لا تسمع.
مع أنّ ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص ؛ لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجباً للنهي عن التخلّي فيه مطلقاً تعظيماً لهم واستنظافاً لمكانهم قبل ذلك وبعده.
ومنها : البول في الأرض الصلبة ؛ للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه (٥) ، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ، ولأنه تحقير وتهاون في البول
__________________
(١) المقنعة :
(٢) الهداية ١٥ ، الفقيه ١ : ٢١.
(٣) في « هـ » و « ق » : بعد به.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢ ح ٢.