ونهي عنهما في المستفيضة (١) ؛ ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب ، والصلب غير مناسب ، وضد المستحب المكروه.
وفي ثقوب الحشرات ؛ لورود النهي عنه في بعض الأخبار ، كما صرّح به جماعة (٢).
وفي الحمام ؛ للمروي في الخصال : « البول في الحمام يورث الفقر » (٣). والمراد منه ما يدخل فيه عرفاً ، لا نفس المغسل كما قد يتوهّم.
وحالة القيام ؛ لصحيحة ابن مسلم المتقدمة (٤) وغيرها.
ومطمحاً به أي رامياً به إلى الهواء ، كأن يبول من سطح في الهواء ؛ لرواية السكوني : « نهى النبي أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء » (٥).
والمروي في الخصال : « لا يبولن الرجل من سطح في الهواء » (٦).
ومنه البول في البلاليع العميقة.
ولا يتحقق التطميح بالبول في مكان ثم جريانه بميزاب ونحوه في الهواء.
ولا ينافي ذلك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع ؛ إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح. والنهي عن التطميح من
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢.
(٢) أي صرّحوا بورود النهي ، منهم الشهيد في الذكرى : ٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣ ولم نعثر عليه من طرقنا ، وهو موجود في كتب الجمهور ، انظر سنن أبي داود ١ : ٨. نعم روى في مستدرك الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ١٠ نقلاً عن أعلام الدين للديلمي ٣٠٢ : « وقال الباقر عليه السلام لبعض أصحابه وقد أراد سفراً ... ولا تبولن في نفق ... » فتأمل.
(٣) الخصال : ٥٠٤ ، الوسائل ١٥ : ٣٤٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٩ ح ٢١.
(٤) في ص ٣٩١.
(٥) الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ١.
(٦) الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦.