السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا.
ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق (١). ومن علّل الحكم بخوف الرد حمله عليه.
ومنها : استقبال الشمس أو القمر في البول ؛ للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة ؛ لما (٢) سبق.
كرواية السكوني : « نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » (٣).
ورواية الكاهلي : « لا يبولن أحدكم وفرجه بادٍ للقمر يستقبل به » (٤).
وفي المجالس : « ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس والقمر » (٥).
وفي الغائط ؛ لما في الكافي ـ بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة (٦) ـ : وروي أيضاً في حديث (آخر) (٧) : « لا تستقبل الشمس ولا القمر » (٨) فإنّه يظهر منه أنّه أيضاً حكم الغائط.
وفي العلل : « فإذا أراد البول والغائط ـ إلى أن قال ـ : ولا تستقبل الشمس أو القمر » (٩).
وكذا استدبار القمر حال الغائط ؛ لما في الفقيه ـ بعد مرفوعة علي
__________________
(١) الصحاح ١ : ٣٨٩ ، مجمع البحرين ٢ : ٣٩٣.
(٢) في « هـ » : كما.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٢ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٢.
(٥) مجالس الصدوق : ٣٤٥ « المجالس ٦٦ ».
(٦) في ص ٣٦٢.
(٧) لا توجد في « ق ».
(٨) الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ملحق ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٥.
(٩) نقلها في البحار ٧٧ : ١٩٤ / ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.