السابقة (١) ـ : وفي خبر آخر : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » (٢) لما ذكر.
بل الشمس أيضاً حينئذٍ ، كما هو الظاهر ممّا في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط : « وعلة اُخرى أنّ فيهما ـ أي في الشمس والقمر ـ نوراً مركباً ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله » (٣) الحديث. والاستقبال بالدبر ـ الذي هو إحدى العورتين ـ هو الاستدبار.
وأما استدبارهما في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر. والتعدّي بالأولوية باطل جداً.
وظاهر النافع ، والنهاية ، والمدارك (٤) : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد ، والجمل ، والمصباح (٥) ومختصره ، والديلمي (٦) ، وابن سعيد (٧) ومحتمل الإِرشاد ، والبيان ، والنفلية (٨) : التخصيص بالبول ، وظاهر القواعد (٩) : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط. والصحيح ما ذكرنا.
ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنّه الثابت من الروايات ، دون البدن كما في القبلة.
وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أنّ المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ؛ لأنّه مقتضى أخبارهما ، فتأمل.
__________________
(١) في ص ٣٦٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٣.
(٣) راجع ص ٣٩٤.
(٤) المختصر النافع : ٥ ، النهاية : ١٠ ، المدارك ١ : ١٧٨.
(٥) الاقتصاد : ٢٤١ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٥٧ ، مصباح المتهجد : ٦.
(٦) المراسم : ٣٣.
(٧) الجامع للشرائع : ٢٦.
(٨) مجمع الفائدة ١ : ٩٤ ، البيان : ٤١ ، النفلية : ٥.
(٩) القواعد ١ : ٤.