ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ؛ للمرفوعتين المتقدمتين (١).
واستقباله في البول ؛ لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (٢) ، والأمر بالتحفّظ والتوقّي عنه.
ولما في العلل : « ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أنّ مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة » (٣).
ويظهر من العلّة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضاً مع سرّها.
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصاً.
والشيخ (٤) والفاضلان (٥) خصّا الكراهة بالاستقبال والبول.
ومنها : البول في الماء ؛ للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (٦) ، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.
مضافاً في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (٧) ، والمروي في العلل : « ولا تبل في ماء نقيع » (٨).
ومرسلة الفقيه : « البول في الماء الراكد يورث النسيان » (٩). وفي جنّة الأمان :
__________________
(١) في ص ٣٦٢.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٣٣٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٣.
(٣) نقله في البحار ٧٧ : ١٩٤ / ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.
(٤) مصباح المتهجد ٦ ، النهاية : ١٠ ، الاقتصاد : ٢٤١.
(٥) المحقق في الشرائع ١ : ١٩ ، والمختصر النافع : ٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ٧ ، والقواعد ١ : ٤.
(٦) في ص ٣٩١.
(٧) في ص ٣٩١.
(٨) علل الشرائع. ٢٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦.
(٩) الفقيه ١ : ١٦ / بعد ح ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٤.