« أنه ميراث الهموم » (١). وفي غيره : « أنه من الجفاء » (٢). « وأنه يورث الفقر » (٣).
وفي الثاني إلى رواية مسمع : « نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » (٤).
والمروي في الخصال : « ولا تبولن في ماء جار » إلى أن قال : « فإنّ للماء أهلاً » (٥).
وروي : « أنه يورث السلس » (٦).
خلافاً للمحكي عن ظاهر الصدوقين (٧) والمفيد (٨) ، فحرّموه في الأول ؛ لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط (٩). وهو كذلك.
وللأولين ، فخصّا الكراهة أو الحرمة بالأول ؛ لموثقة ابن بكير : « لا بأس في البول في الماء الجاري » (١٠). وفي معناها موثقة سماعة (١١).
وصحيحة الفضيل : قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره
__________________
(١) نقله في البحار ٧٧ : ١٩٥ / ٥٥.
(٢) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١.
(٣) غوالي اللآلي ٢ : ١٨٧ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦. وفيهما : « يورث الحصر ».
(٤) التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
(٥) الخصال : ٦١٣.
(٦) غوالي اللآلي ٢ : ١٨٧.
(٧) الفقيه ١ : ١٦ ، الهداية : ١٥ ، وفي كشف اللثام ١ : ٢٢ نقله عن والد الصدوق.
(٨) المقنعة : ٤١.
(٩) الرياض ١ : ١٧.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٣.
(١١) التهذيب ١ : ٣٤ / ٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.