ورواية الأعرج : عن الجرّة (١) تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : « لا » (٢).
ورواية علي المروية في المسائل : عن حُبّ ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية (٣) بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : « لا يصلح » (٤).
أو في ماء ، دخلت فيه الدجاجة الواطئة للعذرة ، كرواية علي المتقدمة في الجاري (٥).
أو لاقى النبيذ ، أو المسكر ، كرواية أبي بصير : في النبيذ « ما يبلّ الميل ، ينجّس حبّاً من ماء » (٦).
ورواية ابن حنظلة : في المسكر « ولا قطرت قطرة في حبّ إلّا اُهريق ذلك الماء » (٧).
أو في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو غسل منه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : « إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة » (٨).
__________________
(١) الجَرَّةُ : إناء من خزف والجمع جَرّ وجِرَار. لسان العرب ٤ : ١٣١.
(٢) التهذيب ٣ : ٤١٨ / ١٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٦ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٨. بتفاوت.
(٣) الاوقية : ما يعادل أربعين درهماً. المصباح المنير : ٦٦٩. وفي الصحاح ٦ : ٢٥٢٨ : وكذلك كان فيما مضى فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ... فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع الدرهم.
(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤٢٠ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٦.
(٥) ص ٢٣.
(٦) الكافي ٦ : ٤١٣ الأشربة ب ٢٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٤١٠ الأشربة ب ٢١ ح ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤١ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٨ ح ١ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٨) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ،
الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤