به ؛ لفتوى هؤلاء الأعاظم ، والتعليل المذكور في رواية الخصال.
وقد يتمسك في التعدّي : بالأولوية أو تنقيح المناط ، وهو كما ترى.
ويستثنى حال الضرورة ؛ للضرورة ، ورواية مسمع (١).
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.
ومنها : استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن ؛ لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله ؟ قال : « لا » (٢).
ورواية أبي القاسم : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : « ما اُحب ذلك » قال : فيكون اسم محمد ، قال : « لا بأس » (٣).
وموثّقة الساباطي : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً فيه اسم الله ، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » (٤) والمستتر في « يستنجي » ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.
والمروي في قرب الإِسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، يصلح ذلك ؟ قال : « لا » (٥).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحاً كالأول ، وظاهراً كالبواقي ، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦ الطهارة ب ٣٦ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٣ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٥.
(٥) قرب الاسناد : ٢٩٣ / ١١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١٠.