والتعدّي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة. والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلّا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم ، ولا كلام فيه « ولكل امرئ ما نوى » (١) وفتوى البعض (٢) أيضاً لا يثبت أزيد من ذلك ، فالحكم بالكراهة مطلقاً لذلك لا وجه له.
والمستفاد من الأخبار أنّ الكراهة إنّما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوّط أو البول ، فلا كراهة عند البول في غيره ، بل ولا عند التغوّط في مثل الصحراء ؛ لعدم صدق الخلاء والكنيف ، بل ولا المخرج ؛ لأنّ الظاهر منه أيضاً البيت المعدّ له.
ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء ؛ للموثّقة.
ورواية أبي بصير : « من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها » (٣).
ورواية الحسين بن خالد : قلت له : إنّا روينا في الحديث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان نقش خاتم رسول الله صلّى الله عليه وآله : محمد رسول الله. قال : « صدقوا » قلت : وينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : « إنّ اُولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى » (٤). وقريب منها المروي في العيون (٥).
وأما خبر وهب : « كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك لله ، وكان في يده
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥.
(٢) كالصدوق في الفقيه ١ : ٢٠.
(٣) الكافي ٦ : ٤٧٤ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٤٧٤ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٣.
(٥) العيون ٢ : ٥٥ / ٢٠٦ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٩.