وصحيحة عمر بن يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : « لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين » (١).
والإِجماع على الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية [ لو ] (٢) أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة.
ثم الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما ذكر. واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرّد وهم.
نعم ، لم يذكر في التهذيب قوله : « الحمد لله رب العالمين » وختم بقوله : « آية » ومقتضاه : استثناء كل آية ، ولا بأس به وإن ضعّفه وجوده في الفقيه (٣).
وصحيحة الحلبي : أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن ؟ قال : « يقرؤون ما شاؤوا » (٤) لا تثبت إلّا الجواز الغير المنافي للكراهة.
ويستثنى الثالث برواية (٥) سليمان بن مقاتل المروية في العلل : لأيّ علة يستحب للإِنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول أو الغائط ؟ قال : « إنّ ذلك يزيد في الرزق » (٦).
وبصحيحة محمد : « لا تدعنّ ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول » (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، حذف منه « الحمد لله رب العالمين » ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٧.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٣) الفقيه ١ : ١٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١ ، الوسائل ١ : ٣١٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٨.
(٥) في « هـ » و « ق » : لرواية.
(٦) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ١.