وهل فيه أيضاً بهذا المعنى أم لا ؟ بل بمعنى المرجوحية الإِضافية حتى يكون فيه ثواب أيضاً ؟ الظاهر الثاني ؛ إذ ليس دلالة شيء من الأخبار المتقدمة على الكراهة ـ سوى رواية المحاسن (١) ـ مقتضى الحقيقة ، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.
وأمّا هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.
ومنها : الاستنجاء باليمين ؛ للنهي عنه في المستفيضة (٢). والظاهر أنّه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصبّ ، فاليد التي يصبّ بها الماء يحصل بها الاستنجاء. وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصبّ الماء باُخرى ، فالاستنجاء يحصل بالاُخرى. ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغاسلة دون ما يصبّ بها الماء.
ومنها : طول الجلوس في الغائط ؛ لإِيجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار (٣).
والسواك عند الغائط أو مطلقاً ؛ لإِيراثه البخر (٤) كما في المرسل (٥).
والأكل والشرب كذلك ؛ للشهرة بل الإِجماع ، وتضمّنهما المهانة.
والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء (٦) غير جيد.
والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ؛ للمروي في الخصال : « لا
__________________
(١) المتقدمة ص ٤٠١.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢.
(٣) الوسائل ١ : ٣٣٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠.
(٤) البخر : نتن رائحة الفم.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢١ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١.