ورواية ابن حديد ، وفيها : فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلواً. فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أرقه » فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة ، فقال عليه السلام : « أرقه » (١). إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.
وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث (٢) ، ودلالة كلّ منها على الانفعال بجميع النجاسات ، مطلقاً ، أو بضميمة عدم الفصل ، كدلالة المجموع عليه ، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكلّ قذر من القذر بالإِطلاق ظاهرة.
والإِيراد على الكلّ : بإمكان الحمل على المتغيّر ، أو على الكراهة ؛ وعلى ما فيه لفظ القذر : بإمكان الحمل على اللغويّ ؛ مردود.
فالأول : بالإِطلاق ، مضافاً إلى عدم إمكانه إلّا في قليل ؛ فإنّ التغيّر بشرب الحيوان ، أو بما في المنقار ، أو اليد ، أو الإِصبع ، سيّما البول ، أو المنيّ ، أو بقطرة من المسكر ، أو بما يبلّه الميل منه ، غير معقول ، كاشتباه ما تغيّر بغيره ، أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تغيّر.
والثاني : بكونه مجازاً مخالفاً للأصل في الأكثر ، مع كونه إحداث ثالث ، كما صرّح به والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع.
مضافاً إلى امتناعه في بعضها ، كموثّقتي الساباطي الأخيرتين (٣).
والثالث : بمنافاته للنهي عن الاستعمال ، سيّما مع الأمر بالتيمّم.
لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة ـ بعد الأصل ، والاستصحاب
__________________
ح ١.
(١) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٤.
(٢) هكذا نُقل في الرياض ١ : ٥ عن بعض الاصحاب ولم نعثر عليه.
(٣) تقدمتا ص ٣٨.