المؤيّدين بالإِجماع المنقول عن الحلّي (١) ، السالمين عن المعارض ـ : عمومات طهارة الماء (٢) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصّص والمقيّد ، لاختصاص أدلّة انفعال القليل ـ كما مرّ ـ بورود النجاسة.
ويؤيّدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء (٣). ورواية غسل (٤) الثوب النجس في المِرْكَن (٥) ، وموارد التطهير (٦) والغسالات.
استدلّ القائلون بالنجاسة مطلقاً أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم ، وهو كذلك.
وأمّا في عكسه : فبمفهوم روايات الكرّ (٧).
وإطلاقِ « ما يبلّ الميل ينجس حبّاً » (٨).
وحديثِ استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدّم (٩).
وما ورد بعد السؤال عن دَنّ (١٠) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره ؟ : « أنّه إذا غسل لا بأس » (١١).
وما تقدّم في ماء الغيث (١٢) ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨١.
(٢) راجع ص ١١ ـ ١٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٥) المِرْكَن : الإِجانة التي يغسل فيها الثياب.
(٦) في « هـ » و « ح » : التطهّر.
(٧) الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.
(٨) الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.
(٩) ص ٤١.
(١٠) الدَنِ : كهيئة الحُبِّ الا أنه أطول مَنه وأوسع رأساً والجمع دِنان. المصباح المنير : ٢٠١.
(١١) الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
(١٢) ص ٢٦.