بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.
هذا ، مع أنّ بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة (١) بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعاً ، فيرجع إلى الأصل.
ومن هذا وسابقة يظهر الجواب عن الثاني أيضاً.
وعن الثالث : منع شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأرة في الدلو بعد شيء من الماء ، أو ينفصلان من البئر معاً ، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين ، ويأتي حكمه.
ولو سلّم الشمول فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر.
وعن الرابع : أن إثبات نوع من البأس ـ كما هو مقتضى المفهوم ـ لا يثبت النجاسة ، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإنّ ما يغسل الخبث لا يرفعه ، كما يأتي.
وهو الجواب عن الخامس ، مع عدم عمل أكثر المخالفين به ، كما مر ، ومعارضته مع ما مرّ ، وعدم صلاحيته لإِثبات النجاسة ، كما تقدّم في بحث ماء الغيث (٢).
ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس أيضاً ، زيادةً على أنّه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلا أن يضمّ معه الإِجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.
وعن السابع : بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أنّ الوضوء أعمّ من الموارد ، فقاعدة التعارض المذكور جارية.
__________________
(١) المتقدمة ص ١١ ـ ١٢.
(٢) ص ٢٧.