في كل ماء وارد ، سواء كان غاسلاً لمتنجّس ، أو راجعاً ومترشّحاً من نجس ، أو مستدخلاً فيما فيه نجاسة ، أو وارداً على ما لا يقبل التّطهير. وهو كذلك ، إلّا أن الأول (١) صرّح بنجاسة الثاني ، وهو للاحتياط موافق.
د : لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما ، كما إذا وصل بين ماءين أحدهما نجس باُنبوبة ، واُزيل ما بينهما من مانع الملاقاة ، أو وقع ذو نفس في ماء فمات ، أو اُخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعةً ، أو صار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيّرة أقلّ من الكر ، فظاهر الأكثر التنجّس وهو كذلك ؛ لرواية ابن حديد (٢) ، لظهور أنّ انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر ، لا يكون إلّا معاً ؛ وهي وإنْ اختصّت ببعض الصور ، إلّا أنّ التعميم بعدم الفصل.
وأمّا الموثّقة المتقدّمة عليها (٣) ، فهي وإنْ عمّت المورد من جهة ترك الاستفصال : إلّا أنّ العموم هنا غير مفيد ؛ لما مرّ غير مرّة.
المسألة الثانية : لا خلاف في سراية النجاسة من الأعلى ، وهل تسري إليه ؟
صرّح في المدارك (٤) واللّوامع بالعدم مدّعيين عليه الإِجماع ، وهو ظاهر بعض آخر أيضاً ، ولم أعثر على مصرّح ممّن تقدم على الأوّل.
والقول الفصل : أن علوّ بعض الماء إمّا أن يكون في العلوّ بالهواء ، كالمتسنّم (٥) من الميزاب. أو في الأرض ، كالمنحدر في المنحدرة منها. أو في الإِناء ، إمّا بكونه في إناءين مختلفين سطحاً اتّصل أحدهما بالآخر من أسفله ، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجزء أسفل.
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨١ صرح بنجاسة الغسلة الْأُولى من الولوغ.
(٢) المتقدمة ص ٤١.
(٣) ص ٤٠.
(٤) المدارك ١ : ٤٥.
(٥) سنّم الشيء : رفعه. وسنّم الاناء : اذا ملأه حتى صار فوقه كالسنام. وسنّم الشيء وتسنّمه : علاه وكل شيء علا شيئاً فقد تسنّمه. لسان العرب ١٢ : ٣٠٧.