والجواب : أنّ عدم المعقولية ممنوع.
ودلالته على عدم الاتّحاد في جميع الأحكام غير مسلّمة ؛ لإِمكان عدمه في البعض خاصّة ، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.
وعدم تنجّس الأعلى كلّما (١) ثبت فإنّما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنّه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضاً وعدم تقوّيه.
والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدّاً.
وإذ عرفت كفاية الاتّصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصبّ من الجبل ولا بمثل اُنبوبة ضيّقة ممتدّة ، أم لا ؟
الظاهر الثاني ؛ لعموم « إذا بلغ » وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.
وتردّد في اللوامع ؛ لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف.
وفيه : منع التعارف ، سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.
المسألة الثانية : قد مرّ أنّه يطهر ـ إذا تنجّس ـ بالجاري مع زوال التغيّر به أو قبله ، وبإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول إن كان باقياً ، وإلّا فكرّ مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلوّ في الأوّل والدفعة في الثاني. ويشترط فيه أيضاً عدم تغيّر بعض الملقى ابتداءً في الكرّ الأخير.
ولا يطهر بزوال التغيّر من قبل نفسه أو الرياح ؛ للاستصحاب لا لعموم أدلّة نجاسة المتغيّر ؛ لمنع التغيّر. ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ؛ لتقييده بما دام كونه متنجّساً قطعاً.
خلافاً لصاحب الجامع ، واحتمله في النهاية (٢) ؛ للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علّته.
__________________
(١) في « ق » : كما.
(٢) الجامع للشرائع : ١٨ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٥٨.