الحديث (١) ، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة (٢) ، فحمله على ما لا ينافيها متعين.
وفصّل البصروي : بالكرية وعدمها (٣) ، والجعفي : ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه (٤).
والمختار هو الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء مطلقاً ، أو مع عدم التغير ، أو الكرية (٥).
وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين (٦) في الجاري ، نفى فيهما مطلق الإِفساد الذي هو التنجيس ، أو ما (٧) يستلزم نفيه نفيه (٨) ، بقرينة الكلام وشهادة المقام (٩) ، أو ما يشمله.
وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع (١٠) ، أو على التعطيل (١١) تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات اُخر.
وتخصيص الشيء بغير ما ورد ، أو الإِفساد على غير النجاسة ، فرع وجود ما يصلح له ، وستعرف انتفاءه.
وجهالة المجيب ـ مع كونها ممنوعةً لشهادة الحال ـ إنما هي في إحداهما على
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٢ ، ولم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٠ ، ٢٣٤ ، ٤٠٨ ... ، الاستبصار ١ : ٣٢ ، ٣٦.
(٣) نقله في غاية المراد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٧٩.
(٤) نقل عنه في الذكرى : ٩.
(٥) راجع ص ١١ ، ١٢ ، ٢٣ من الكتاب.
(٦) ص ٢١.
(٧) أي عدم جواز الاستعمال (منه رحمه الله).
(٨) في « ح » خ ل : بعينه.
(٩) المراد بقرينة الكلام قوله « الا أن يتغير » وقوله « فينزح حتى يذهب ريحه » فإنه أعم من أن ينزح مقدار النجاسة أولا ، وبشهادة المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع (منه رحمه الله).
(١٠) كما في التهذيب ١ : ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣.
(١١) كما في المعتبر ١ : ٥٦.