فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس » (١).
والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح ، وعلى عدم العلم : الإِطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة.
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثم يعلم أنّه كان فيها ميت ، فقال : « لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وتؤيد المطلوب روايات اُخر أيضاً ، كرواية ابن حديد المتقدمة (٣) ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي (٤) ، وروايتي حسين بن زرارة (٥) وأبيه (٦).
وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار (٧) ، وموثقة أبان (٨) ، ورواية أبي عُيينة (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٧ الطهارة ب ٤ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١١ / ٢٠ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٥ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٥.
(٣) ص ٤١.
(٤) الفقيه ١ : ١٥ / ٣٣ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٨ الأشربة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ١٠ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧١ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٩.
(٨) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٢ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١١.
(٩) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.