أعم من الحرمة.
وكذا عن الثالثين ؛ لأنّ دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم احتمال مانع من الرد ، وهو في المقام ثابت ؛ لاحتمال كون الوجه فيه التقية ؛ لما مر ، ويشهد له كونه مكاتبةً.
وعن الخامس : بأنّ الفساد أعم من النجاسة ؛ لجواز إرادة التغير أو تنفّر الطبع منه. وحمله عليها أو على ما يعمها في أخبار الطهارة ؛ لوجود القرينة ، أو الوقوع موقع النفي. ولا تلازم بين صحة التيمم والنجاسة ؛ لجواز أن تكون مشقة الوقوع في البئر أو خوف الهلاك من أحد الأعذار ، بل يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بالإِذن من القوم في الوقوع ، حيث يفسد ماءهم.
وعن السادس : بأنّه غير باقٍ على ظاهره وفاقاً ، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضاً ، فلا بدّ من تقديرٍ أو تجوّز ، وتقدير العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو حمل النجاسة على الاستقذار.
مع أنّه على فرض دلالة تلك الأخبار يتعين حملها على التجوّز بقرينة أخبار الطهارة. ومع الإِغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر.
وموافقة الاُولى للشهرة الاجتهادية والإِجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح.
لأول المفصِّلَين : عموم انفعال القليل ، ورواية الثوري المتقدمة (١).
وموثقة عمار : من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » (٢).
والرضوي : « كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل
__________________
(١) ص ٦١.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٧ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٥.