الجاري ، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها » (١).
والأول بما مرّ من أخبار الطهارة ـ لموافقتها الأصل ـ مخصوص. وغيره بعدم الحجية ـ لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين ـ مردود ، مع أنّ راوي الاُولى بتري (٢) ، صرّح الشيخ بترك ما يختصّ بروايته (٣) ، ودلالة الثانيتين ممنوعة ، فاُولاهما ؛ لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير ، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيّره بالزنبيل غالباً ، وثانيتهما ؛ لضعف مفهومها.
ولم أعثر لثانيهما على دليل.
المسألة الثانية : وإذا عرفت عدم نجاستها ، فهل يجب نزح ما قدّر أم يستحب ؟
الأكثر على الثاني. وهو الحق. لا للاختلاف في المقدّرات ؛ لعدم دلالته على الاستحباب. بل لعدم تعقّل الوجوب مع الطهارة ؛ إذ الشرعي منه منتفٍ بالإِجماع ، والشرطيّ بالأخبار المتقدمة ، الدالّة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض. وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه (٤). ولا يتصور معنىً آخر له.
مع أنّ أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الإِخبار. وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الإِنشاء سيّما في عرف الشارع ممنوع.
وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمول ؛ لما مرّ ، مع أنّ بعضه معارض [ بما
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ٩١ وفيه : « أو طعمها أو رائحتها » وفي نسخة كما في المتن وهو المطابق لما في المستدرك ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ٣ ، والبحار ٧٧ : ٢٥.
(٢) البترية : (بضم الباء وقيل بكسرها) جماعة من الزيدية قالوا بخلافة الشيخين قبل علي عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة راجع مقباس الهداية ٢ : ٣٤٩ ، رجال الكشي ٢ : ٤٤٩.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٨.
(٤) في جواب أدلة القائلين بنجاسة البئر (منه رحمه الله).