أو ضحيّة مأخذه وأوثقيّة مدركه ، لكان حسناً. وكذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنّة أكثرية الاهتمام به.
وإذ عرفت ذلك أقول معرضاً عن الإِطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصراً على ما هو أهمّ ، والاحتياج إليه أعمّ :
إنّه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإِبل بمنزلة الإِنسان يشمل الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير.
وغيرِ القطرة من الخمر ، بالإِجماع والمستفيضة (١).
ولها أيضاً على الأشهر ؛ للإِطلاق. خلافاً فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون (٢) ؛ لرواية زرارة (٣). وهو حسن ؛ لكونها خاصّة ، مع منع الإِطلاق ، حيث ورد بلفظ الصبّ ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.
ولموت الثور على الأشهر (٤) ؛ لصحيحة ابن سنان (٥). خلافاً للحلّي فقال بالكرّ (٦). ولا دليل له.
والبقرة ، وفاقاً للمعتبر (٧) والمعتمد ؛ لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة. وخلافاً للأكثر فقالوا بالكرّ (٨). ولا مستند له ظاهراً.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
(٢) المقنع : ١١ ، المعتبر ١ : ٥٨.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
(٤) كما اختاره في المختصر النافع : ٢ ، والمنتهى ١ : ١٢ ، واللمعة (الروضة ١) : ٣٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
(٦) السرائر : ١ : ٧٢.
(٧) لم نعثر عليه بل فيه ١ : ٦٢ ان الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص. فراجع.
(٨) منهم الشيخ في النهاية : ٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦ ، والشهيد في اللمعة : (الروضة ١) : ٣٦.