والمعتمد ، فدلاء ؛ لكونه دابة قطعاً.
وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل (١) للدلاء أيضاً ، إلا أن العمل بنقل الإِجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.
وسبعين دلواً لموت المسلم مطلقاً ، ذكراً أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، إذا كان نجساً ، بلا خلاف ؛ للمستفيض من نقل الإِجماع (٢) ، وغير واحد من الأخبار (٣).
وأمّا الكافر فالمشهور أنّه كذلك أيضاً (٤) ؛ للإِطلاق.
وفي شموله له نظر ، ولو سلّم فقيد الحيثيّة معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلّا فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (٥). والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتاً ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه (٦).
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (٧) ، وما بينهما عموماً وخصوصاً مختلفة جداً ، حتى أنّ أقل ما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل.
فأقل ما روي في الأول مطلقاً ثلاث دلاء ، ومع التفسّخ سبع ، وهو المشهور (٨) ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الإِجماع (٩)
__________________
(١) في « ق » و « هـ » : للفضل.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ٦٢ ، المدارك ١ : ٧٥.
(٣) الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١.
(٤) كما اختاره في المعتبر ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٤ ، الروضة ١ : ٣٨.
(٥) السرائر ١ : ٧٧.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٤٠ ، الروضة ١ : ٣٧.
(٧) الوسائل ١ : ١٨٦ باب ١٨ ، ١٨٧ باب ١٩.
(٨) فمن القائلين به الشيخ في النهاية : ٧ ، والمحقق في المختصر النافع : ٣ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.