الغنية (١).
وعشرة لغيرها ؛ لروايتي ابن أبي حمزة (٢) وأبي بصير (٣) ، بل الإِجماع ، كما في السرائر والغنية (٤) في الثاني. وإلحاق الرطبة بالاُولى ـ كما عن النهاية (٥) ، (والمبسوط) (٦) والمراسم ، والوسيلة (٧) ، والإِصباح ـ لا وجه له إلّا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالباً.
ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين. ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى (٨) ؛ لصحيحة علي (٩) ، وموثّقة الساباطي (١٠) ، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة (١١).
والأفضل منه خمسون للكثير وعشرةِ للقليل ؛ لنقل الإِجماع عليه في الغنية ، بل السرائر (١٢) ، ثمّ عشرون في القطرة ، ثمّ ثلاثون ؛ لروايتي زرارة (١٣) ، وكردويه (١٤).
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٧ الطهارة ب ٤ ح ١١ ، الوسائل ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ ، الوسائل ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ١.
(٤) السرائر ١ : ٧٩ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.
(٥) النهاية : ٧.
(٦) المبسوط ١ : ١٢ ، وما بين القوسين ليس في « ق ».
(٧) المراسم : ٣٥ ، الوسيلة : ٧٥.
(٨) الفقيه ١ : ١٣ ، المعتبر ١ : ٦٥ ، الذكرى : ١١.
(٩) الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ٤ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ / ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
(١١) المتقدمة ص ٧١.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، السرائر ١ : ٧٩.
(١٣) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
(١٤) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ ،
الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق