ولبول الرجل والمرأة : أربعون ؛ للمستفيضة (١) في الأول مضافةً إلى الاشتهار ، بل الإِجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به (٢) لبول مطلق الإِنسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم (٣) الإِجماع على إلحاقه بالأول.
ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار (٤) ؛ للرضوي (٥).
وقال جماعة بالسبع للأول (٦). ونسب إلى الأكثر (٧) ، بل في الغنية ، الإِجماع عليه (٨) ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما (٩) ، وعليه رواية (١٠).
فمرتبة من الرجحان فوق الاُولى لهما ثابتة ، كما أنّ الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك (١١). ويشهد له بعض الأخبار (١٢).
وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،
__________________
=
ب ١٥ ح ٢.
(١) الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، السرائر ١ : ٧٨.
(٣) لم نعثر عليه. نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل بإطلاقه للمرأة.
(٤) البحار ٧٧ : ٢٧ وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد ....
(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.
(٦) صاحب المقنعة : ٦٧ ، والنهاية : ٩ ، والقواعد ١ : ٦.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.
(٩) لعل المراد قول من أثبت للصبي ـ بنحو الاطلاق ـ السبع ولم يذكر مقابلاً له بناءً على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : ٣٦ ، واللمعة (الروضة ١) : ٤١.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١ ودلالتها مبنية على ما ذكرناه آنفاً ـ فلاحظ.
(١١) المدارك ١ : ٨٢.
(١٢) الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.