كما في المعتمد ؛ لرواية كردويه (١).
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدّل أو النقص (أو الزيادة) (٢). والتعدية إلى سائر المياه محتملة.
ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر.
ولقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب.
وصغير كلّ حيوان ككبيره ، إن عمّه الاسم ، وإلّا فيدخل فيما لا نصّ فيه ، أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما (٣) لا نصّ فيه وإن تعدّد.
وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها : التضاعف ؛ لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ولو تعذّر نزح الكلّ في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كلّ اثنين البواقي ؛ للموثّق (٤) ، والرضوي (٥).
ولا بدّ فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.
والأصح الأشهر : أجزاء الأكثر ؛ للإِطلاق.
وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيّده ؛ لضعفه الغير المنجبر في الموارد ، مع أنّ كونه لبيان الأقلّ ممكن.
ولا يكفي الأقلّ وإن نهض بالعمل ؛ اقتصاراً على مورد النص. ولا النساء
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦ / ٣٥ وفيه « ماء الطريق » ، التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.
(٢) لا توجد في « ق ».
(٣) في « هـ » و « ق » ممّا.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.
(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.