والصبيان على الأشهر ؛ للثاني بل الأول بناءً على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.
واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ؛ اتّباعاً للّغة وعرف الشرع. دون الأجير من حيث إنّه المتبادر ؛ لأصالة تأخّره. وإدخال جزء من الطرفين من باب المقدّمة واجب ، أو مستحبّ. ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفّق ؛ لخروجه عن النص.
ولا تجوز لهم الصلاة جميعاً ، ولا الأكل كذلك ؛ لعدم صدق نزح اليوم.
ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر.
واستيفاء العدد لازم في تحقّق الامتثال. ولا يكفي الوزن. خلافاً للفاضل ، والذكرى (١) ؛ لحصول الغرض. ويردّه إمكان حكمة في العدد.
المسألة الرابعة : إذا تغيّرت البئر بالنجاسَة فتطهر بالنزح حتّى يذهب التغيّر ؛ للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة (٢) المعللة.
وصحيحة الشحام ، وفيها : « وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » (٣).
وموثّقة سماعة : « وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » (٤).
ورواية زرارة : « فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب » (٥).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤ ، القواعد ١ : ٦ ، الذكرى : ١٠.
(٢) ص ٢١.
(٣) الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٨٣ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.