ولا تنافيها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (١) في المسألة الاُولى ؛ لأنّ نزح البئر يجوز في نزح مائها كلاً أو بعضاً ، والأخبار المذكورة معيّنة للثاني.
وأمّا رواية منهال : « وإن كانت جيفةً قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها » (٢). ورواية أبي خديجة : « في الفأرة فإن انتفخت وأنتنت نزح الماء كلّه » (٣). وقريب منهما الرضوي (٤). فلإِطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغيّر قبل نزح الكلّ مقيّدتان به ؛ للأخبار المتقدّمة ، وفي أوّلهما إشعار بذلك أيضاً ، مضافاً إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.
وللمنجّسين بالملاقاة هنا أقوال متكثّرة ، لا طائل في ذكرها.
ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا ، وكذا في نزح الكرّ والجميع ، والوجه ظاهر.
وإن زاد المقدّر عن مزيل التغيّر فالظاهر استحباب الزائد ؛ لإِطلاق أدلّته مع عدم المقيّد ، حيث إنّ وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.
ولو زال التغيّر بنفسه ، فهل يطهر به أم لا ؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ؛ للأصل.
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذٍ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم يعلم ، قولان. أوّلهما للفاضل (٥) وابنه (٦) ، وقوّاه في الذكرى (٧) ؛ للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره.
__________________
(١) ص ٦٩.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١١ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.
(٤) فقه الرضا (ع) : ٩٢ ، البحار ٧٧ : ٢٥ / ٣.
(٥) القواعد ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٤.
(٦) ايضاح الفوائد ١ : ٢٢.
(٧) الذكرى : ١٠.