وثانيهما ـ وهو الأقوى ـ للبيان ، وثاني الشهيدين والمعالم (١) وجماعة اُخرى (٢) ؛ لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده ، فمع عدمه بطريق أولى.
وفي تطهّر البئر بعد التنجّس ، بغير النزح من مطهّرات الماء المتقدّمة ، خلاف.
ولا يبعد التطهّر ؛ لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدّمة (٣) على التطهر بماء المطر ، وعدم الفصل يتمّم المطلوب.
المسألة الخامسة : لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما لم تتغيّر بها أو تتّصل ، بالإِجماع ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وخبر محمّد بن أبي القاسم المتقدّم (٤) المنجبر.
وكذا مع الثاني على الأظهر ؛ لما مرّ من الأصل والخبر ، مضافاً إلى غيرهما ممّا سبق.
وبهما تقيّد حسنة الفضلاء المتقدّمة (٥) ، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل.
نعم يستحبّ تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر قراراً ، والسبعة بدونهما ؛ لرواية ابن رباط : عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : « إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية » (٦).
__________________
(١) البيان : ١٠١ ، الروض : ١٤٣ ، المعالم : ٩٢.
(٢) الرياض ١ : ٩ ، مشارق الشموس : ٢٤٢.
(٣) ص ١٦.
(٤) ص ٦٩.
(٥) الكافي ٣ : ٧ الطهارة ب ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ ، الوسائل ١ : ١٩٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٧ الطهارة ب ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ ، الاستبصار ٤٥ / ١٢٦ ، الوسائل ١ : ١٩٩ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٣.