الفصل السابع : في المستعمل
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء ، إذا لم يتغيّر ، طاهر مطلقاً ، إن قلنا بعدم تنجّس القليل بالملاقاة مطلقاً ، أو بعدم تنجّسه إلّا مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ، والحلي (١) ، ومن تبعهما (٢).
ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ؛ لأنّ غيرها ليس غسالة عندهما ؛ لشرطهما الورود في الإِزالة.
وأمّا لو قلنا بتنجّسه بها مطلقاً ، أو بورود النجاسة خاصّة ، مع حصول التطهير بإيراد المحلّ على الماء أيضاً ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقاً على الأول ، ومع الورود المحلّ على الثاني ، أقوال :
الأول : الطهارة مطلقاً ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، والمنقول عن ابن حمزة (٤) والبصروي (٥) ، والمحقق الثاني في بعض فوائده ، والقاضي (٦) ، وعزاه في المعالم (٧) إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنّه الأشهر بين المتقدّمين (٨) ، ويشعر به كلام الصدوق (٩) ، ويميل إليه ظاهر الذكرى ،
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٨١.
(٢) كفاية الاحكام : ١١.
(٣) المبسوط ١ : ٩٢.
(٤) الوسيلة : ٧٤. راجع مفتاح الكرامة ١ : ٩٠ لبيان دلالة كلامه.
(٥) حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.
(٦) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة.
(٧) المعالم : ١٢٣.
(٨) جامع المقاصد ١١ : ١٢٨.
(٩) الفقيه ١ : ١٠ ، راجع الحدائق ١ : ٤٨٣ لبيان النسبة.