والمدارك (١) ، واختاره بعض المتأخّرين من المحدّثين (٢) أيضاً.
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقاً ، وفي الأواني في الغسلة الاُولى (٣).
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (٤).
الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان (٥) ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد (٦) ، وهو المنقول عن الإِصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد (٧) ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٨) ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين (٩) ، بل ظاهر المنتهى الإِجماع عليه ، حيث ادّعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجساً (١٠) ، ولا قائل بالفصل.
الثالث : الطهارة مطلقاً في غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف (١١).
الرابع : النجاسة مطلقاً في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلّامة رحمه الله.
__________________
(١) الذكرى : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٢.
(٢) الظاهر أنّ المراد به المحدّث الاسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق ١ : ٤٨٠ ، ٤٨٧.
(٣) المبسوط ١ : ٩٢ ، ٣٦.
(٤) المهذب ١ : ٢٩.
(٥) المحقق في المختصر النافع : ٤ ، والشرائع ١ : ١٦ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٢٤ ، والمختلف : ١٣ ، والتحرير ١ : ٥ ، والقواعد ١ : ٥.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٧) المقنع : ٦ ، الدروس ١ : ١٢٢.
(٨) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٧.
(٩) نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٩ ؛ إلى المشهور بين المتأخرين.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٣.
(١١) الخلاف ١ : ١٨١.