المتقدّمتين في القليل (١) ، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلّا بالكثير أو الجاري (٢).
ويضعّف الأوّل : بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ؛ لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضاً.
احتجّ القائل بالطهارة مطلقاً : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء (٣).
وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (٤).
وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل (٥) على نجاسة الغسالة.
وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام (٦) ، ورواية العلل (٧).
وبالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة (٨) ، حيث إنه لو تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادةً في المحذور.
وبإِطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول (٩) ، والنافية للبأس عما
__________________
(١) ص ٤٣.
(٢) وبهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة ١ : ٢٨٦.
(٣) المتقدمة ص ١٩ وراجع الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٥) المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.
(٦) المتقدمة ص ٢٧.
(٧) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ ، أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
(٨) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج ٣ ص ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ وص ٥١٩ ب ٧٣ ح ٣ وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث ٢ : ١٣٢ باب ٢٢.
(٩) الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.