الوارد.
ونقلوا عن الخلاف (١) الاحتجاج للثالث : بما ظاهره الاختلال والتناقض ، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلّف ، ومعه فدفعه ظاهر أيضاً.
وقد يستدلّ له : بما يأتي للرابع ، ولكنّه يأبى عن الفرق بين الأواني وغيرها.
واستدلّ للرابع : أمّا على النجاسة في غير الأخيرة : فبأدلّة انفعال القليل. وأمّا على الطهارة فيها : فبطهر الماء المتخلف (في المحل) (٢) بعده إجماعاً ، لطهارة المحل ، فيكون المنفصل أيضاً كذلك ؛ إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.
هذا في الثياب ، وأمّا في الأواني فلا منفصل ، بل يكون الجميع طاهراً ، لكونه في المحل مع طهارته.
وفيه : منع اختلاف أجزاء الماء الواحد ، بل منع الوحدة. ويمكن منع طهارة المتخلّف أيضاً وإن لم ينجس به المحل ، فإذا جفّ يصير المحل خالياً عن النجاسة مطلقاً.
واحتج للخامس : بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقاً ، بل عدم صحة التطهّر به ، ولكن لما قام الدليل على صحّة التطهّر به ، وتوقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، اقتصر فيه على موضع الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال.
وفيه : منع توقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، مع أنّه لو سلّم ذلك ، ولزوم طهارة الماء لأجل التطهّر به ، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضاً ؛ لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلّة لأجل الضرورة وعدم تحقّق مؤثّر بعده.
ثم إنّه قد ظهر بما ذكرنا : أنّ الحق ـ على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل ، لو قلنا بحصول التطهّر بكلّ من الورودين ـ هو التفصيل في الغسالة ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٨١.
(٢) لا توجد في « هـ ».