وكونها طاهرةً مع ورود الماء ، نجسةً مع العكس.
والظاهر أنّ النجس حينئذٍ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل ، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء ؛ إذ لم يثبت من أدلّة انفعال القليل انفعال ذلك أيضاً.
وقد يقال : إنّ الماء إذا دخل في الثوب ، ليس وارداً على النجاسة ، وحينئذٍ وإن لم ينجس بالاتصال ، ولكن ينجس بعد الدخول ؛ إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه ، فينجس الماء الداخل فيه.
وأمّا المنفصل ، فنجاسته إمّا لما مر من عدم الاختلاف ، أو لأنّه أيضاً انفصل بعد الدخول ، وما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول ، وهذا لا يجري في الأخيرة ؛ لطهارة أجزاء الثوب حينئذٍ.
وفيه : مضافاً إلى أنّه لا يجري في غير مثل الثياب ، منع كون أجزاء الثوب واردةً على الماء ، فإنّ ما ثبت من الأدلّة من تأثير النجاسة في الماء إنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه ، ومثل ذلك لا يسمّى دخولاً ولا وقوعاً عرفاً ، ولا وروداً. مع أنّ الثابت من الأخبار النجاسة ببعض أفراد الورود ، وإنّما يتعدّى بعدم الفصل ، وهو هنا غير متحقّق.
فرعان :
أ : على القول بنجاسة الغسالة ، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقاً ؛ للأصل ، وإطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة (١) ، أو وجوب المرتين كذلك ؛ لوجوبهما في جميع النجاسات ، أو كونها كالمحل قبل الغسل ، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة ، ولتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل ، أو بعده ؛ لما مرّ دليلاً على طهارة الغسالة الأخيرة ، في القول الرابع : وقياس ما قبلها عليها ، أقوال أقواها : أوّلها ؛ لما ذكر.
__________________
(١) ص ٤٣.