تزال به النجاسة مطلقاً (١). وهو ليس بحجة عندنا.
أ : يشترط في طهارته ـ مضافاً إلى ما مرّ من عدم التغيّر ـ عدم ورود نجاسة خارجة ، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال القليل مطلقاً. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة اُخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار الاستنجاء ـ لو سلّم ـ فإنّما هو من حيث إنّه ماء استنجاء ، لا مطلقاً.
ب : لو سبقت اليد فتنجّست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعدّ عرفاً آلة له ، لا تنجس الماء ، وإلّا تنجّسه ؛ والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها مطلقاً ـ لأجل تنجّسها وعدم كون غسلها استنجاءً ـ باطل ؛ لتنجّسها مع التأخّر أيضاً.
ج : لا فرق بين المخرجين ؛ للأصل ، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الاُولى والثانية في البول على التعدّد ؛ لذلك. خلافاً للمحكي عن الخلاف (٢) في الاُولى منه. ولا بين المتعدّي وغيره ؛ لما مرّ أيضاً ، إلّا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به ، مع انسداد الطبيعي لا مطلقاً.
د : لا عبرة بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم ؛ لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجّس القليل إلّا ما قطع بخروجه ضعيف ؛ لما مرّ.
__________________
(١) تقدم ص ٥٩.
(٢) حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٣ عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يُعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء. نعم فصّل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الاولى فحكم فيها بالنجاسة وبين الغسلة الثانية ، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية ، فلاحظ.