المسألة الثالثة : المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر ، بالاُصول ، والإِجماعين (١) ، والعمومات (٢) ، وخصوص المستفيضة (٣).
وربما نسب إلى المفيد (٤) استحباب التنزه عنه ، بل عن المستعمل في الغسل المستحب أيضاً ؛ لرواية محمد بن علي بن جعفر (٥) ، الغير الدالّة من وجوه. كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه ؛ لتهجّم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي ، كما ورد في بعض الأخبار (٦). وهو غير قابل للتعميم.
المسألة الرابعة : المستعمل في الأكبر طاهر ، بالثلاثة الاُولى (٧) ، وخصوص المعتبرة.
منها : صحيحة الفضيل : عن الجنب يغتسل ، فينضح من الأرض في الإِناء ؟ فقال : « لا بأس » (٨).
ولا يعارضها خبر حنّان ، وفيها ـ بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب ـ : « أليس هو بجار ؟ » قلت : بلى ؛ قال : « لا بأس » (٩) فإنّ الظاهر
__________________
(١) المحصّل والمنقول وممن نقله : المنتهى ١ : ٢٢ ، الروض : ١٥٦ ، والرياض ١ : ١٠.
(٢) عمومات طهارة كل شيء وطهارة الماء. راجع ص : ١٩.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب الماء المضاف ب ٨.
(٤) المقنعة : ٦٤.
(٥) ما رواه عن الرضا (ع) « قال : من اغتسل من الماء الذي اُغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه. قال : فقلت له : إن أهل المدينة يقولون إنه شفاءٌ من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب والزاني والناصب الذي هو شرّهما ». وهي مخصوصة بماء الغسل وبالاغتسال فيه ، وغيرها يدلُّ على أنه لأجل الاُمور المذكورة (منه رحمه الله). راجع الكافي ٦ : ٥٠٣ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ٣٨ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٢.
(٦) الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ١.
(٧) يعني بها : الاصول ، والاجماعين ، والعمومات.
(٨) التهذيب ١ : ٨٦ / ٢٢٥ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١.
(٩) الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٩ (وحذف منه : عن حنان) ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨.