ويتعارف الآن أيضا ، وجواز كون مبدأي الشراك والكعب بالمعنى الثالث واحدا.
مع أنّه قيل بجواز المسح على الشراك وقيامه في ذلك مقام البشرة (١).
وأما السابع : فلمنع كون معقد الشراك هو القبة ، ومنع أنّ غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به ، فإنّ مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب وشيء من القدم ، بل صرّح في بعض الأخبار ـ كما يأتي ـ أنه يقطع من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (٢) ، وهو صريح في أنّ القيام على العقب ، وهو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث ، بل من المفصل بين الساق والقدم.
هذا ، مع أنّه لو تمَّ لا يدلّ على أزيد من الاستعمال ، وهو لا يفيد الاختصاص ، سيما مع تصريح جماعة (٣) بالاستعمال في غيره أيضا.
واستدلّ الثانيان (٤) : بقول بعض أهل اللغة وصحيحة الأخوين.
وفي الأول : منع الحجية أولا ، والاختصاص ثانيا.
وفي الثاني : أنه يمكن أن يكون المراد بالمفضل ، المفصل الشرعي ، أي : محلّ القطع ، بل قيل : هو الظاهر من بعض الأخبار (٥) كالرضوي : « يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » (٦) فإنه مشعر بمعروفية المفصل عند الإطلاق في ذلك الزمان.
وفيه نظر ، ويعلم وجهه ممّا ذكرنا.
وزاد الثالث (٧) : تصريح أرباب التشريح ، ونسبة بعض العامة هذا المعنى
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٨.
(٢) راجع الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٧.
(٣) منهم صاحبا البحار : ٧٧ : ٢٧٦ ، والحبل المتين : ١٨.
(٤) أي القائلون بالقول الثاني والثالث ( العلامة والشيخ البهائي ومن تبعهما ).
(٥) شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
(٦) لم نعثر عليه في فقه الرضا « ع » ، وهو موجود في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٥١ ـ ٣٨٨ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ : أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٧.
(٧) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٠.