فيسقط فيه خاصة ، بلا خلاف فيه بين أصحابنا كما في الحدائق (١) ، بل عليه وفاقهم في المعتمد ؛ لصدق عدم الوجدان المعلّق عليه التيمّم ، وعدم تحقّق الطلب إلّا مع احتمال الوجود ، فلا يجري دليل وجوبه مع انتفائه .
وظاهر الشهيد في قواعده : وجود القول بالطلب مع العلم بالعدم أيضاً ، حيث إنّه عدّ من جملة ما وقع التعبّد المحض فيها ولا يكاد يهتدي فيه إلى العلّة : وجوب طلب المتيمّم وإن علم عدم الماء .
ولا فرق في الاحتمال الموجب للطلب بين مرجوحة وغيره ، كما به صرّح جماعة منهم المنتهى (٢) ؛ للأصلين المتقدّمين . خلافاً للمحكي عن الإِسكافي (٣) ، والفاضل الجواد ، فأسقطاه مع ظنّ العدم أيضاً ؛ لقيامه مقام العلم في الشرعيات . وهو بإطلاقه ممنوع .
ولا في عدم احتماله في النصاب وما دونه المسقط للطلب بين ما علم العدم فوق النصاب أيضاً ، أو احتمل وجوده فيه ولو راجحاً ؛ لرواية السكوني السابقة (٤) ، حيث إنّها تدلّ على عدم وجوب الطلب في الأكثر ، فإمّا يجب الوضوء أو تسقط الصلاة أو يتيمّم ، والأولان باطلان ، فتعيّن الثالث .
وقيل بوجوب الطلب مع رجحان الاحتمال ؛ لفقد شرط التيمّم وهو العلم بعدم التمكن ، ولعدم تبادر هذه الصورة من الرواية (٥) .
ويضعّف الأول : بمنع انحصار الشرط فيه ، بل عدم العلم بالتمكّن مع عدم الماء في النصاب أيضاً يسوّغه .
والثاني : بمنع لزوم تبادر هذه الصورة ، بل يكفي عدم تبادر غيرها خاصة .
__________________
(١) الحدائق ٤ : ٢٥١ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣٩ .
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٤٧ .
(٤) راجع ص ٣٤٨ .
(٥) الرياض ١ : ٨١ .