______________________________________________________
بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع.
والتفصيل في المسألة أن يقال : الوضوءان إما واجبان ، أو مندوبان ، أو بالتفريق ، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره ، فالصور ثمان :
الأولى : أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها ، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا ، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع ، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين.
الثانية : أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر ، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه ، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا.
الثالثة : أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ قبل دخول الوقت ، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى.
الرابعة : أن يكونا مندوبين والثاني مجددا ، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه (١). وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال.
الخامسة : أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر ، والحكم فيه كما في الثانية.
السادسة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت ، وحكمها كالأولى.
السابعة : أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا ، وحكمها كالرابعة.
الثامنة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى.
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣ ).