ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
______________________________________________________
والرواية واضحة المعنى ، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.
وقال السيد المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) : يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره في المختلف (٤) ، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ، ولا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين ، كما لا يخفى على المتأمل.
ويظهر من المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر التوقف في هذه المسألة حيث قال : إن ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية ، وما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها (٥). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو حسن ، لكن اطراح الرواية متعين لضعف السند.
قوله : ( ولو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة ).
المراد بالجاهل : الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ، وبالناسي : ناسي مراعاة الوقت. وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (٦).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل الوقت أو دخل وهو متلبس بها. والوجه في الجميع عدم صدق الامتثال المقتضي
__________________
(١) رسائل المرتضى ٢ : ٣٥٠.
(٢) نقله عنهما في المختلف : ٧٤.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ٧٤.
(٤) المختلف : ٧٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٣.
(٦) الذكرى : ١٢٨.