الرابعة : الفرائض اليومية. مرتّبة في القضاء.
______________________________________________________
لبقاء المكلف تحت العهدة ، وأيضا : فإنه منهي عن الشروع مع العمد ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
وقال الشيخ في النهاية : ومن دخل في الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسيا فإن دخل ولم يفرغ منها أجزأ (١). وهو مشكل جدا ، خصوصا مع تصريحه فيها بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء العلم والظن. وربما حمل كلامه على أنّ المراد بالمتعمد الظانّ ، لأنه يسمى متعمدا للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.
ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ، ففي الإجزاء نظر ، من حيث عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني ، وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله ، قال : وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه ، ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة ، كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين (٢). انتهى كلامه أطال الله بقاءه ، ولا بأس به.
قوله : ( الرابعة : الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء ).
التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها ، فلا ترتيب بين اليومية والفوائت الأخر ، ولا بين تلك الفوائت ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا (٣) ، لعموم قوله عليهالسلام : « فليقضها كما فاتته » (٤) وقوله عليهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته » (٥) وجعله العلاّمة في
__________________
(١) النهاية : ٦٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤.
(٣) الذكرى : ١٣٦.
(٤) غوالي اللآلي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.