وإلا استأنف المرتّبة.
الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتّبة.
______________________________________________________
كانت اثنتين أو ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول ، لزيادة الركن ، بخلاف ما قبل الركوع ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (١). وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا(٢).
وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن ذكرت أنك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين [ فانوها الاولى ] فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر » ثم قال : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلّم ثم صلّ المغرب » (٣).
قوله : ( وإلاّ استأنف المرتبة ).
أي : السابقة ، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها ، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان (٤).
قوله : ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة ).
__________________
(١) في ج ٤ ص ٢٢٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤٢٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) في « ح » زيادة : وعندي في هذا الحكم توقف ، لعدم وضوح مستنده.