______________________________________________________
ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدأة دون ذوات السبب في هذه الأوقات الثلاثة : عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة ، وعند غروبها ، أي : اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، مذهب أكثر الأصحاب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والاقتصاد (١). وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم يفرق بين ذي السبب وغيره (٢). وفصّل في الخلاف ، فقال فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس : لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام ، إلاّ يوم الجمعة فإنه تصلّى عند قيامها النوافل. ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة بالصلاة : إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به (٣).
وجزم المفيد ـ رحمهالله ـ بكراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخّر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها (٤).
وظاهر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ المنع من الصلاة في هذين الوقتين (٥).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : تصلّى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٦ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
(٢) النهاية : ٦٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٩٧.
(٤) المقنعة : ٣٥.
(٥) الانتصار : ٥٠ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.