السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار.
______________________________________________________
التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتحريم شيء وبعلّة تحريمه ، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يحرّم الله من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين : عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها ، وعند غروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبياء لا تجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.
قوله : ( السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر النهار ).
ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (١) وقوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) (٢) فعنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : هو إن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار ، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.
وروى ابن بابويه في كتابه ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) (٣) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل » (٤).
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣.
(٢) الفرقان : ٦٢.
(٣) الفرقان : ٦٢.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٥ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٤.