الثامنة : لو ظنّ أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته.
______________________________________________________
وقال الشيخ في الخلاف : تقديم الظهر في أول وقتها أفضل ، وإن كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (١). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد ، فلو تحملوا المشقة وصلّوا في أول الوقت كان أفضل ، وهو حسن ، لأن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة (٢) بمثل هذا الخبر المجمل مشكل.
قوله : ( الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته ).
يتحقق كونه فيها ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه ، لأنه جزء مستحب. ولا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو المشترك ، ومن ثم أطلق هنا وفصّل بعد ذلك. والأصل في العدول ـ بعد الإجماع المنقول ـ روايات :
منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي أنه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » (٣).
وما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنما هي أربع مكان أربع » (٤).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٩٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١ وص ١٧٩ ب ٤١ ، ٤٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٧ و ٢٦٩ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.